السيد كمال الحيدري

227

الفتاوى الفقهية

المسألة 494 : كذلك أيضاً يحرم تنجيس المصحف الشريف ويجب تطهيره وإزالة النجاسة عن خطّه وورقه وغلافه . 6 . ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات يباح للمصلّي من النجاسات ما يلي : الأوّل : دم الجروح والقروح ( مثل الدُّمَّل والجراح ونحوهما ) فإنّه معفوّ عنه في الصلاة - وإن كان نجساً - ما لم يبرأ الجرح أو القرح ، قلَّ هذا الدم أو كثُر ، في الثوب أو في البدن ، سواء كان موضع الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه ، كالبواسير الداخلية إذا ظهر دمها وسرى إلى البدن أو الملابس . ولكن هذا العفو مرتبط بصعوبة التطهير ، أو تبديل الثوب والمشقّة في ذلك ، ويكفي في الصعوبة والمشقّة أن يكون ذلك شاقّاً على الكثرة الكاثرة من المكلّفين فيعفى عن ذلك حينئذٍ ، حتّى ولو اتّفق أن مكلّفاً ما ، كان يتيسّر له التبديل باستمرار بدون أيّ صعوبة . المسألة 495 : لا يجب على المكلّف المصاب بتلك الجروح والقروح أن يحاول منع دمها من التسرّب إلى ملابسه وسراية النجاسة منه إليها ما دامت هذه النجاسة معفوّاً عنها . وكما يعفى عن دم الجروح والقروح ، كذلك يعفى عن القيح الخارج من الجرح والقرح ، وعن الدواء الذي عليه ، وعن العرق المّتصل به . المسألة 496 : إذا شككنا في دمٍ أنّه من الجرح أو القرح المعفوّ عنه أو من غيره ، وجب تطهيره . المسألة 497 : قد يشكّ الجريح في أن جرحه هل برئ أم لا ؟ كما إذا كان جرحاً داخليا فماذا يصنع ؟